الصفحه ٧٧ :
على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز
فرع القرينة ، والقول
الصفحه ٩٤ : ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين
المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في
الصفحه ٩٨ : الطاهرة لا تفتقر إليه
والنجسة تفتقر إلى الغسل.
والظاهر على
اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في
الصفحه ١٠١ : ، والثالث اخرى (٧).
وفي رجوع
الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث
الصفحه ١٠٥ : الماء إلى جميع
أجزائه. وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول (٥) لا عبرة به
الصفحه ١١٤ : النصّ
بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد
النصّ. فالأقوال
الصفحه ١٣١ : الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب
بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون
الصفحه ١٣٦ : والثاني في غيره أقوال ،
أوسطها الوسط ؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره.
للمخالف
الصفحه ١٤٢ :
فصل
[
أحكام الاستنجاء ]
الاستنجاء
كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد
الصفحه ١٥٩ : ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة
عرفاً ؛ لابتناء الأحكام على التعارف.
وما مرّ هو
المستحبّ باعتبار
الصفحه ١٦١ : بصدق الطرف أو السبيل ضعيف ؛ لظهوره في الطبيعي ، وبتنقيح المناط أضعف ؛
لعدم نصّ أو إيماء إلى علّة موجودة
الصفحه ١٦٢ : ؛ لكونه خلاف
المعهود. خلافاً للفاضلين (٥) ؛ لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر.
ولا
الصفحه ٢٠١ : بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس
ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ
الصفحه ٢٢٢ : بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى
الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي (٣) ، وما ورد من عدم سقوط
الصفحه ٢٢٥ :
بعد الوضوء إلى الصلاة ، ولا يضرّ التخلّل بمثل الأذان والإقامة وانتظار الجماعة.
والظاهر لزوم
التحفّظ