الصفحه ١٠ :
الجميل إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ رعد الجميلي الّذي بذل جهداً كبيراً
في تقطيع وتصحيح هذا الكتاب
الصفحه ١٥ : الكمال ، والصلاة على نبيّنا مبيّن
الحرام والحلال ، وعلى آله وعترته خير عتر وآل.
يقول الأحقر
مهدي بن أبي
الصفحه ٢٤ :
التعدّد. وللثالث : بعض الظواهر. وللرابع : إيماؤها إلى اشتراط العدالة ، ولعلّه
الأرجح ، كما لا يخفى وجهه
الصفحه ٣١ :
(٢) ، وردّ بالضعف والإجمال. والبواقي بين راجع إلى المختار وما لا مستند له.
فصل
[ تنجّس الكثير بالتغيّر
الصفحه ٣٥ :
وللمنجّسين أقوال متكثّرة (١) ؛ لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو
التخصيص بما يرجع إلى
الصفحه ٣٧ : ما اخترناه فالأمر هيّن.
ولكثير
الدم : ثلاثون إلى
أربعين ، ولقليله دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق
الصفحه ٣٩ : ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه
احتمال ؛ لعدم تعقّل الفرق.
ولموت
الطير
الصفحه ٤٤ : ؛
لصدقه ، وإطلاق الأدلّة لا يتناولهما ؛ لانصرافه إلى الغالب ، على أنّ قيد
الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر
الصفحه ٤٥ : أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما
بالتبعيّة. ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح
الصفحه ٤٩ : على الأصحّ ، لصدق الوجدان ؛ إذ المزج وسيلة إلى
الموجود كالحفر ، لا إيجاد كالاكتساب ، فهو مقدّمة للمطلق
الصفحه ٥١ : النجاسة.
للمخالفين : استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل ، وهو عند كلّ
واحد ممّا ذكره. وأُجيب بما مرّ
الصفحه ٥٢ : عبرة به لا للفتوى.
والظاهر عدم
التعدية إلى كلّ متّهم ؛ للأصل ، خلافاً للشهيدين (٤) لقياس لا عبرة
به
الصفحه ٥٦ : ، كما قرّرناه في « اللوامع » (٤).
وظاهر الأدلّة
كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى
الصفحه ٦١ : .
(٤) الخلاف : ١ /
١٧٩ المسألة ١٣٥.
(٥) الخلاف : ١ /
١٨١ المسألة ١٣٧.
(٦) نسب هذا القول
إلى الشيخ ، لاحظ
الصفحه ٦٤ : .
دون الحدث ،
وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة (٤) ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى