الصفحه ٣٣٦ :
نعم ؛ غسل عضو
لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على
الصفحه ٣٤٨ : المفيد والصدوق ؛ إذ الظاهر توافقهما في التجويز في
الصورتين. واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن
الصفحه ٣٥٩ : تغسيلها عن تغسيله ، ومع حياته
تشقّ بطنها ويخرج بالإجماع والمستفيضة (٣).
والمعروف كون
الشقّ من الأيسر
الصفحه ٣٦٥ : فعل كلّ واحد بتغسيل جميع الأعضاء حتّى لولا غيره لتأدّي
الواجب ، كفى نيّة البعض ، فمعها يسقط الوجوب عن
الصفحه ٣٩٤ : المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.
وقيل بتقديم
الأوّلين (١) ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من
الصفحه ٣٩٩ : لا
يسقط استحباب المكث حتّى يدفن ؛ للحسن والخبر (٣).
والظاهر كراهة
الإسراع الزائد عن المعتاد
الصفحه ٤١١ :
الرضوي (٢) والعلوي المروي في « الخلاف » (٣).
ولا خلاف عندنا
في كراهة التسنيم ؛ للمنع عنه فيهما ، وكونه
الصفحه ٤٣٢ : ).
__________________
(١) نقل عنه في
مدارك الأحكام : ٢ / ١٧٠ ، المقنعة : ٥١.
(٢) وسائل الشيعة :
٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١١ ، فقه
الصفحه ٤٤٤ : تيمّم وصلّى في السعة يعيد مطلقاً ؛ لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ،
وهو موضع الوفاق. وفي الضيق لا
الصفحه ٤٤٧ : ،
__________________
(١) لاحظ! مجمع
البحرين : ٣ / ٨٥ ، لسان العرب : ٣ / ٢٥٤.
(٢) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠
الصفحه ٤٤٨ : .
__________________
(١) الام : ١ / ٥١ ،
المجموع : ٢ / ٢١٦.
(٢) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.
(٣) المجموع : ٢ /
٢١٥
الصفحه ٤٥٨ : .
__________________
(١) الهداية : ٨٧ و
٨٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩١.
(٢) نقل عن والد
الصدوق والجعفي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤
الصفحه ٤٦٥ :
وللرابع : الصحيح والمرسل (١).
وأُجيب عن
الكلّ بالحمل على الندب جمعاً.
ولا مستند
للثاني والسادس
الصفحه ٦ : نفسها هذه الأيام للانشغال بتحقيق كتاب « مصابيح الظلام
في شرح مفاتيح الشرائع » إضافة إلى أنّ بناءها هو
الصفحه ٩ : الهوامش وتقطيع العبارات
وما إلى ذلك من مراحل التحقيق ، بعمل مشترك جماعي حسب ما ابتنى عليه نظام المؤسّسة