الصفحه ٢٠٣ : يوجب
البطلان عند الأوّل ؛ لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي.
وأُجيب عن
الأوّل بالمنع ، وعن
الصفحه ٢٠٤ : .
والتوجيه بجعله
لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج
__________________
(١) نقل عن والد
الصفحه ٢١٠ : كانت في
اليد اليسرى.
لنا : استلزام خروجها عن الحقيقة تعلّق النهي بالخارج فلا
تبطل ، وكون مائها
الصفحه ٢١٢ : المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة.
فصل
ويكره
:
الوضوء
في المسجد من الأخبثين ؛ للخبر
الصفحه ٢١٥ : القطع ؛ للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر (٢) ، ويؤيّده
عموم المنع عن اتّباعه.
وفي الثاني
أصحّ
الصفحه ٢٣٤ : .
والظاهر وفاقهم
على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.
السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة
الصفحه ٢٥١ : .
(٣) نقل عن السيد في
ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٨ ، المعتبر : ١ / ١٩٦.
(٤) النهاية : ٢٢ ،
المبسوط : ١ / ٢٩ و ٣٠
الصفحه ٢٥٣ : .
فصل
[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]
لا وضوء مع غسل
الجنابة ؛ للأصل والإجماعين والمستفيضة من الصحاح
الصفحه ٢٦٦ : مواضع على الثلاثين. وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع
فيها حيض وطهر ، وأقلّه ثلاثة
الصفحه ٢٨٢ :
مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٢.
(٤) شرائع الإسلام :
١ / ٣٢.
(٥) منتهى المطلب :
٢ / ٣٠٤
الصفحه ٢٨٣ : التمييز
ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن
العشرة ؛ لإطلاق
الصفحه ٣٠٢ :
على أنّ الوارد
فيهما النهي عنه بالسماع المقتضي لرفع الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّمه لا للحظر
الصفحه ٣٠٦ : .
للسيّد : ظاهر
المستفيضة (٣) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة (٤). وأُجيب عن
الأوّل
الصفحه ٣٠٩ :
فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين.
والدينار
المثقال من الذهب المسكوك بسكّة المعاملة
الصفحه ٣٣٤ : ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره
بالغسل في طهارته. ويعضده ما (٢) دلّ على وجوبه بالغسل أو