الصفحه ٨١ : للاستصحاب.
ثمّ المحكوم
بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام ؛ لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من
فرق
الصفحه ٨٣ :
بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها
فصل
[ موارد وجوب إزالة النجاسة ]
يجب إزالة كلّ
نجاسة عدا
الصفحه ٨٧ : عن
المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر.
فصل
[ العفو عمّا دون الدرهم ]
ما دون
الصفحه ٩٣ : (٣).
وجاهلاً إن
احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع. ويعضده عدم العبرة
بالشكّ بعد الفراغ
الصفحه ٩٥ : (١). وأُجيب بحمله على الندب جمعاً.
[ المعفوّ من نجاسة البدن ]
والعفو عمّا
يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه
الصفحه ١١٠ : الجري ، وإن كان أقرب
المجازين. وفي التراب ؛ لخروجه بالميعان عن حقيقته.
والثالث بعدم
فائدة في مزج لا
الصفحه ١٢٥ :
في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن
السيد في مختلف الشيعة
الصفحه ١٢٦ : والكون فيها كالانتزاع ؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٣ / ٥٠٥ الباب ٦٥
الصفحه ١٣٥ : .
(٣) نقل عن المفيد
في السرائر : ١ / ٩٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.
(٤) وسائل الشيعة :
١ / ٣٢٢ الحديث ٨٣٣
الصفحه ١٤٣ : بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ،
والأحوط المشهور. وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن
الصفحه ١٥٨ : الصادق عليهالسلام عنه مدة ، كما في « المقنع » (٦).
وتغسيل
الجنب الميّت ؛ للصحيح (٧) ، والموثّق
الصفحه ١٦٥ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١ / ٢٧٠ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٧ و ٢٥٩
الصفحه ١٧٥ :
الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه.
التاسع
: النيّة لا تسقط
بالعجز عن الفعل ؛ إذ
الصفحه ١٧٧ : عمومه ، فلا يخرج عن مقتضاه
إلّا بمخرج ، ولا مخرج هنا ، وكون الشرعيّة للتدارك ممنوعة ، والتخلّف في
الصفحه ١٩٥ : ، فمناط الصحّة
الاستهلاك دون الأقليّة.
الحادي
عشر : الغسل لا يجزئ
عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلّا اليسير