الصفحه ٨٢ : .
ولا ريب في
طهارة الحديد ؛ للأصل والإجماع والصحيحين (٨) ، ويستحبّ التنزّه عنه ؛ للموثّق (٩) وغيره (١٠
الصفحه ٨٥ : أو غسله ، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع.
وتفرقة الأكثر
بين الشبهتين باطلة
الصفحه ١٦٠ : .
كيف وما هو
إلّا أفعال معيّنة مع القصد والقربة ، وهي موجودة وغيرها خارج عن الحقيقة؟! وعدم
رافعيّته
الصفحه ١٧٦ : ء بعد التساقط ، فراراً عن أحد المحذورين (٢).
قلنا : بعد النقض بصورة عدم نفي الغير منطوقه يعمّ الصريح
الصفحه ٢٧٠ :
بل خروجاً ومكثاً باختلاف الوقت والحال ، فيمكن اتّفاق دمين في الوقت
وتقدّم ثالث عليه أو تأخّره عنه
الصفحه ٣٥٥ : عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥.
(٥) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥.
(٦) نقل عنه في
المعتبر
الصفحه ٤٠٧ :
متّفقة الدلالة على تأخير التلقين عن حلّ الكفن ، وتقديم الأدعية المأثورة
عليه ، وهو الأنسب في
الصفحه ٤٠٨ : عند رأسها للبعد عن العورة ، والإطلاقات حجّة عليه.
وظاهر الأكثر
كصريح بعض الأخبار تخييره في الدخول
الصفحه ٤٣٥ : (٧).
ويقدّم على
الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين (٨) ، لا مطلقاً
كظاهر الأكثر ، ولا
الصفحه ٤٦٣ : ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦ و ٣٨٦٧ و ٣٨٧١ و ٣٨٧٣.
(٢) المبسوط : ١ /
٣٣ ، النهاية : ٤٩.
(٣) نقل عن ابن جنيد
وابن أبي
الصفحه ٤٦٤ : و ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٣ و ٣٨٧٤ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣١.
(٣) نقل عن ابن جنيد
وابن أبي عقيل في
الصفحه ٢٠ : التكليف بالمحال.
فما يعلم
انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان. نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة
الصفحه ٧٣ : .
أو دم جرح ،
فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة.
وعلقة النطفة
نجسة ؛ لصدق الدم ، ونقل الوفاق في
الصفحه ٧٨ : من أبواب النجاسات.
(٣) من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة
الصفحه ٨٤ :
والحائض عنها (١).
وعموم الآية
والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين (٢) والأكثر ، ويعضده