الصفحه ٧٩ : (١).
ويتبعه في
الطهر الآلات والمزاول إجماعاً ، كما في الخمر والنزح ؛ لما مرّ ونفي الحرج ، وما
يطرح فيه من
الصفحه ١٣٠ : المعروفة ؛ لظاهر المستفيضة (٢). لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي (٣) ، ولا منها
إلى نصف الساق كالحلبي
الصفحه ١٤١ : .
والفتوى على التعدية إلى القرآن وغير الخاتم لاتّحاد الطريق وهو مراعاة التعظيم
ولا يتعدّى إلى اسم المعصوم
الصفحه ١٥٣ :
في زمان أو
الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف
المحرّم
الصفحه ١٥٤ :
قلنا : ممنوع
مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.
وللتحمّل
من الغير ، إذا وجب
عليه
الصفحه ١٧١ :
الحكميّة المفسَّرة بما يرجع إلى الداعي في الأثناء (١) ، ولا أدري
بالباعث لهذه التفرقة مع تساوي الأجزاء فيما
الصفحه ٢٤٣ : (١) عليهمالسلام وأقربيّته إلى التحفّظ.
ولو أخلّ
بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً.
ولا يجب
الموالاة ، بالإجماع
الصفحه ٢٥٥ : في الطرفين والحيض
مخرجه الرحم دون شيء منهما.
فالحقّ الرجوع
إلى الأوصاف ، وإلى الأصل إن فقدت
الصفحه ٢٦٤ : أو بدونه ففي (٣) ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى
الأقران وجهان.
ولو رأت الثالث
الصفحه ٢٨٩ : .
وهذا الطريق
يجري في قضاء يوم إلى تسعة ، فإذا أرادت أن تقضي أحد التسعة صامتة مرّتين أوّل
الثانية ثاني
الصفحه ٢٩٥ :
انضباط وقت لها حتّى تضعه فيه فيلزم أن ترجع إلى الروايات كالمتحيّرة ضعيف.
وعلى الاحتياط
يلزمها التكاليف
الصفحه ٤٠١ :
النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكّدها ، كما عليه المشهور.
مسألة
[
حمل الميّت إلى القبر
الصفحه ٤٧٥ : علي بن المطهّر الحلّي ( ٦٤٨ ٧٢٦ ه ) ، نشر مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام لإحياء التراث.
١٩ ـ تذكرة
الصفحه ٤١٦ : الأكثر ؛ للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج
عن ربقة الإسلام » (٧) ، والظاهر كما نقل
الصفحه ٢٩٤ :
عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر.
وكيفيّة القضاء
كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها