الصفحه ٤٧٨ :
٣٩ ـ دعائم الإسلام
تأليف : أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي ( .. ٣٦٣ ه
) مؤسّسة آل
الصفحه ١٠٤ : كالعلّة
يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي
التعدية إلى المربّي
الصفحه ٢٦٣ : تجاوزه
العشرة وعند استمراره ، ولو رأته في آخر الثاني رجعت إلى الخمسة عند التجاوز.
والظاهر تحيّضها بذلك لا
الصفحه ٢٦٨ : .
ويعضده ما يأتي
من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر
مرّتين
الصفحه ٢٧٤ : بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي
بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة.
قيل
الصفحه ٢٩١ :
ووجوبه نظراً
إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في «
النهاية
الصفحه ٢٩٣ : . وينقضي
عدّتها في ثلاثة أشهر ، نظراً إلى الغالب ، ولا تكلّف الصبر إلى سنّ اليأس ؛
لإمكان التباعد لأدلّة
الصفحه ٢٩٧ : اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن ؛ لرجوع ذلك إلى
إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم.
ولو
الصفحه ٢٩٩ :
ولو قالت :
الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.
ولو قالت
الصفحه ٣٨٣ : إرجاعه
إلى الحبرة كما ذكره الشيخ والحلّي (٣).
فجميع أجزاء
الكفن الواجبة والمستحبّة للرجل ستّة ، وللمرأة
الصفحه ٤٤٥ : والثاني على السعة ،
ليرجع إلى المختار.
وإراقة الماء
أو بذله قبل الوقت لا يوجب الإعادة إجماعاً ، وبعده
الصفحه ٤٨٥ : ١٣٢٠
ه ) ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٧ ه. ق.
٩٧
الصفحه ٤٨٨ : المؤمنين عليهالسلام ، أصفهان ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤١٢ ه. ق.
١٢٢ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل
الصفحه ٢٧ : .
الثالث
:
لو طارت ذبابة
من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل
الصفحه ٢٩ : إلى ما يرجع إليه جمعاً.
والرطل هو
العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد