الصفحه ٣٧٥ : (٦). ونفي البأس عنه في الآخر (٧) محمول على
الجواز أو توقّف غسله عليه.
وقصّ
ظفره ، وحلق شعره وتسريحه
الصفحه ٣٨١ :
نعم لو اضطرّ
إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر.
فصل
[ الحبرة
الصفحه ٣٨٤ : تأخير الغسل عن التكفين ، إلّا أنّها حملت على حال الضرورة
جمعاً.
ثمّ ظاهر
الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضو
الصفحه ٤٠٣ :
فصل
[ كيفيّة حفر القبر ]
قد علم القدر
الواجب من حفر القبر. والمستحب منه قدر قامة ، أو إلى
الصفحه ٤٠٩ : خلاف الظاهر.
ولا يهيل ذو
الرحم ؛ للموثّق (٥) المعلّل.
ويكره أن ينقل
إلى القبر تراب غيره ؛ للمرسل
الصفحه ٤١٩ : الزيادة عن الثلث ؛
لعموم إنفاذ الوصيّة بالمعروف.
السادسة
:
الدفن
في ملك الغير بالإذن أو الاستعارة
الصفحه ٤٣١ :
عن فسق أو كفر ؛ للصحيح (٣).
وللسعي
إلى رؤية المصلوب مطلقاً ؛ للمرسل (٤) ، وقول الحلبي بوجوبه (٥) لا
الصفحه ٤٣٧ : » (٤) وما ورد في
نفي الضرر والعسر (٥) وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء (٦) والخوف من
تضييع المال بالسعي
الصفحه ٤٥٩ : لا يخفى فساده.
ويجب البدء
بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق
الصفحه ٤٦٧ :
التمكّن عقلاً وعدم تغيّره بالمنع شرعاً عليل.
ولو تيمّم
الميّت بدلاً عن غسله لم ينزّل الصلاة عليه
الصفحه ٤٦٩ :
إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك
المتغلّب مع الإثم
الصفحه ٢٨٥ : استحاضة. وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر.
الخامس
: لا فرق في
الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في
الصفحه ١٩٨ :
أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى
ما فيه.
قلنا : بعد الآية
الصفحه ٢٦٥ : عدداً ، وبدونه يستقر
العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد
الصفحه ٤٢١ : ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى
أهل الخبرة ؛ لاختلافه باختلاف