البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٤٣٩/٣١ الصفحه ١٠٤ : كالعلّة
يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي
التعدية إلى المربّي
الصفحه ١٢٢ :
والنصوص (٤).
ويعضده ظاهر
الآية (٥) وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه
الصفحه ١٨٤ :
وبعضهم فهم
العكس والنقيض في الخلاف والوفاق (١) ، والتتبّع يكذّبه. على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل
الصفحه ٢٩٢ : ؛ لمصادفة غسلها الظهر ، وإن انقطع في طهارة الثانية
فسدت ولم يجب قضاء الاولى ؛ لمصادفتها الحيض.
وعلى بعض
الصفحه ٢٩٥ : « القواعد » (٢) على الاحتياط
هنا ، وكيفيّته تظهر ممّا سبق ، وإلّا ففي كونها كالأُولى أو كالمتحيّرة قولان
الصفحه ٣١٩ :
صحيحة (١) ، دون غيره من الخمسة وفاقاً ؛ لبداهة عدم توقّفه على
إزالة الخبث وأصغر الحدث.
ثمّ
الصفحه ٣٤٦ :
على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل
أولى ؛ لعدم معقوليّته مع
الصفحه ٣٦٦ :
الطائفة على تركه (١) ، وإن جاز فاللازم حمل الأوامر على الندب جمعاً.
للحلبي : إبقاؤها على الظاهر
الصفحه ٣٧٨ : (٢) ، أخذاً
بالأخبار المتضمّنة للقميص (٣) وحمل المطلقات عليها. وردّ بعدم إمكان الحمل في بعضها.
وقيل بكفاية
الصفحه ٣٨٨ :
والمعظم على
الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد. والشيخ
جمع
الصفحه ٣٩٤ :
يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به
جماعة ، ويؤيّده عدم خروج
الصفحه ٤٠١ : الجنازة فقوموا » (٢) منسوخ ؛ لقول
علي عليهالسلام : « إنّه قام لها ثمّ ترك » (٣).
والمشهور كراهة
حمل
الصفحه ٤٤٤ : على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على
التقديرين.
ولا عبرة
بالطلب قبل الوقت
الصفحه ٢٢ :
وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في
ذكرها.
فصل
لو تغيّر بعضه
الصفحه ٣١ :
الأخبار المخالفة (١) على الندب ومراتبه ، وعلى الأقوال الأُخر يلزم الطرح.
للأكثر : الخبر