والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر (١) ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال.
ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور ؛ للخبر (٢) ، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه ؛ إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن.
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال ؛ لعدم تعقّل الفرق.
ولموت الطير : سبع عند الأكثر ؛ للمعتبرة (٣). وخمس في « المعتبر » (٤) ؛ للصحيح (٥). وثلاث في « الاستبصار » (٦) ؛ للصحيحين والخبر (٧) ، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات. وعلى المختار لا إشكال.
ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر ؛ للصحيح (٨) ، وخمس أو ثلاث عند بعضهم (٩) ؛ للصحيحين (١٠) ، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلّي (١١) ؛ لكونه ممّا لا
__________________
(١) السرائر : ١ / ٧٨ ، المعتبر : ١ / ٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٨٦ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
(٤) المعتبر : ١ / ٧٠ ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها. ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
(٦) الإستبصار : ١ / ٤٤ ذيل الحديث ١٢٢.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.
(٩) مدارك الأحكام : ١ / ٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦٣.
(١١) السرائر : ١ / ٧٦.
