مسألة
ويكره فيه سوى ما مرّ ـ :
التكفين في السواد ؛ لدعوى الإجماع من الفاضلين (١) وصريح الخبرين (٢). وفي كلّ صبغ على الأصح (٣) ؛ لعمل السلف.
وفي الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به (٤).
وقطع الكفن بالحديد ؛ لقول الطوسي : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه (٥).
وتجميره بغير الكافور والذريرة ؛ لنقل الإجماع في « المعتبر » (٦) ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر (٧). واستحبّه الصدوق (٨) ؛ للحسن والخبر (٩) ، وأُجيب بحملهما على التقيّة (١٠).
وإتباع الميّت بالمجمرة ؛ للصحيح والخبرين (١١).
واتّخاذ الأكمام للقميص المبتدأ ، دون الملبوس ، بل المستحبّ فيه قطع
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٢٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣ الحديث ٢٩٨١ و ٢٩٨٢.
(٣) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٣٦٧.
(٤) المبسوط : ١ / ١٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٧ ، كشف اللثام : ٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.
(٦) المعتبر : ١ / ٢٩٠.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧ و ١٨ الحديث ٢٩٠٥ و ٢٩٠٩ و ٢٩٠٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ ذيل الحديث ٤١٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ و ١٩ الحديث ٢٩١٦ و ٢٩١٢.
(١٠) الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧ و ٢٠ الحديث ٢٩٠٤ و ٢٩٠٦ و ٢٩١٧.
