المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف (١) ، والعمومات وصريح الرضوي (٢) حجّة عليه.
ولا في الحرير المحض ، إجماعاً ؛ لفعل السلف ، والمضمر والرضوي (٣) والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة (٤) مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلىاللهعليهوسلم : « نعم الكفن الحلّة » (٥) ؛ إذ لا يلزم كونها حريراً. ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة.
ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة ؛ لعموم الأدلّة ونقل الإجماع في « الذكرى » (٦) ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف.
والمشهور كراهة الكتّان ؛ لنقل الإجماع (٧). وظاهر الصدوق التحريم (٨) ؛ لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة.
وهذا كلّه مع القدرة.
ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً ؛ لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس ؛ لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة.
__________________
(١) نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : ١ / ٢٨٠.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٦ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤ الباب ٢٢ من أبواب التكفين.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥ الحديث ٢٩٨٧.
(٦) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٥.
(٧) غنية النزوع : ١٠٢.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٩ ذيل الحديث ٤١٣.
