وجعل شيء من الذريرة مع الكافور في الثانية ؛ للصحيح والحسن (١) ، وكأنّها لطيب المسحوق ، وقد فسّرت بوجوه أُخر.
وإرسال الماء في غير الكنيف المعدّ للنجاسة ، من حفيرة تحفر أو بالوعة معدّة لصبّ الماء دون البول ؛ للإجماع والصحيح والحسن (٢).
ووضع الغاسل خرقة على يده اليسرى حال الغسل ؛ للصحيح والرضوي (٣). وهو واجب عند غسل العورة ؛ إذ المس كالنظر في التحريم. وعليه يحمل ما في الموثّق والحسن (٤) من تخصّصه بغسل العورة.
ووقوف الغاسل عن يمينه ، كما قيل (٥) ؛ لقوله عليهالسلام : « لا يجعله بين رجليه ، بل يقف على جانبه » (٦) ، وهو أعمّ من المدّعى.
وغسله يديه إلى المرفقين بعد الأُوليين ؛ للخبر (٧) ، لا مع كلّ غسلة كما قيل (٨) ؛ لعدم المستند.
وتنشيفه بعد الفراغ بثوب ؛ للمستفيضة (٩) ، وقد علّل بصونه الكفن عن البلل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ و ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٤ و ٢٦٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٨ الحديث ٢٨٤٧ ، ٤٥٢ الحديث ٢٦٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الحديث ٢٦٩٤ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ الحديث ١٧٠٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ و ٤٨٤ الحديث ٢٦٩٥ و ٢٧٠٣.
(٥) نهاية الأحكام : ٢ / ٢٢٧.
(٦) رواه في المعتبر : ١ / ٢٧٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦.
(٨) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٥.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
