وكذا المني ؛ لنقل الإجماع في « السرائر » و « الغنية » (١) ، والاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر على نزح الجميع (٢) كما ترى. واحتمال السبع (٣) ضعيف ، وتعليله عليل.
وللبغل والحمار : الكرّ ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر (٤). واحتمال نزح الجميع إلحاقاً لهما بالثور (٥) ، أو الدلاء المقدّرة للدابّة الشاملة لهما (٦) ضعيف.
وللفرس : دلاء ؛ لورودها في الصحيح والخبر (٧) للدابة الشاملة له بجميع معانيها ، بل الظاهرة اختصاصها به ؛ إذ إرادة غيره خلاف الإجماع ، فإلحاقه بغير المنصوص (٨) غفلة ، وللحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف.
ولموت الإنسان : سبعون ، بالإجماع ، والموثّق (٩) ، وعمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر.
والحلّي ينزح له الكلّ كحيّه (١٠) ؛ لعدم النصّ والموت لا تقلّ نجاسته بل يزيدها ، والثانيان (١١) إن وقع ميّتاً فكالأكثر ؛ لعموم النصوص ، وإن مات فيه
__________________
(١) السرائر : ١ / ٧٠ ، غنية النزوع : ٤٧ و ٤٩.
(٢) المعتبر : ١ / ٥٩.
(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٨٩ ، ذخيرة المعاد : ١٣٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الأخبار على حكم البغل نعم جاء في المعتبر : ١ / ٥٧ رواية ابن هلال هكذا : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل.
(٥) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٧٥ و ٧٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٧٥.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦١ ، ١٨٤ الحديث ٤٦٢.
(٨) المعتبر : ١ / ٦٢.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٤ الحديث ٤٩٨.
(١٠) السرائر : ١ / ٧٣.
(١١) جامع المقاصد : ١ / ١٤٠ ، روض الجنان : ١٤٩.
