عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة بالنصّ (١) فيثبت له لوازمه.
ووجوب الترتيب فيه. فيكون غسلاً حقيقيّا معتبراً فيه النيّة. خلافاً للمرتضى (٢) ؛ لكونه كإزالة الخبث ، وضعفه ظاهر.
فلا يصحّ بالمغصوب وفيه من الماء والمكان كسائر العبادات.
ويصحّ على قوله ؛ إذ إزالة النجاسة لا يشترط بإباحتهما ، ولا يعتبر في نيّته الرفع ؛ لامتناعه ، ولا الاستباحة ؛ إذ وجوبه لنفسه لا لإباحة الغير ، وترتّب سائر الأحكام عليه ؛ لدلالة النصوص على الترتيب لا لمطلق نيّته لها.
ثمّ الظاهر تعدّد النيّة بتعدّد الغسلات ؛ لتغايرهما إسماً وصورة ومعنى. وقيل بكفاية واحدة (٣) ؛ لأنّه فعل واحد مركّب منها. وقيل بالتخيير (٤) ؛ لوحدته معنى وحقيقة وتعدّده اسماً وصورة فيتخيّر في مراعاة أيّهما شاء.
ووجوب الترتيب في كلّ غسلة.
ولشبهه بغسل الجنابة في النصوص والفتاوى يرجّح التعدّد.
ولو اتّحد الغاسل فهو الناوي. وإن تعدّد نوى الكلّ ؛ لتحكّم التخصيص. ولو قلّب البعض وصبّ الآخر فالمشهور وجوبها على الصاب ؛ لأنّه الغاسل حقيقة ، وقيل بإجزائها من المقلّب (٥) ؛ لأنّه المباشر والصابّ كالآلة له ، ويعضده إطلاق الغاسل عليه في الموثّقين والحسن والرضوي (٦).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٨١.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٨١.
(٤) جامع المقاصد : ١ / ٣٦٩.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٧ و ٥١٩ الحديث ٢٧٩٣ و ٢٧٩٨ ، ٥٢٩ الحديث ٢٨٢٢ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ الحديث ١٧٠٧.