نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب (١) بمحضر الصحابة (٢) ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم (٣) ؛ إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله. وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد.
لـ « المعتبر » : ظاهر الخبر (٤) ، ولا دلالة له على مطلوبه.
ولم يحضرني حجّة لـ « الخلاف » والأكثر. ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى.
للإسكافي : الحسن (٥) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » (٦) من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه. وأُجيب بالحمل على الاستحباب ؛ لمعارضتهما المستفيضة (٧).
لوالد الصدوق : عبارة الرضوي (٨) ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة.
ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ ؛ لإطلاق المرسل (٩) ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة
__________________
(١) في النسخ الخطّية ( غياث ) ، كما في المعتبر : ١ / ٣١٧ ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) الخلاف : ١ / ٧١٥ المسألة ٥٢٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٥ الحديث ٣٢١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٢.
(٦) المعتبر : ١ / ٣١٨ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ٣٢٢٣ و ٣٢٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٤ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١٩٨٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩.