والمبطون وأمثالها ؛ إذ مورد النصوص وهو المقتول في سبيل الله أو في المعركة أو بين الصفين لا يتناوله.
ومقتضى النصوص وجوب تغسيله وتكفينه إن أُدرك وبه رمق ولو مات في المعركة ، فإطلاق الفتاوى مبنيّ على الغالب.
ويدفن معه كلّ ما يصدق عليه الثوب ، وينزع عليه غيره كالفرو والجلود والسلاح ؛ لظاهر النصوص ، وعليه فتوى المتأخّرين.
وللقوم أقوال أُخر (١) لا مستند لها.
والجنب كغيره في سقوطه ، وفاقاً للأكثر ؛ لإطلاق الأدلّة. خلافاً للسيّد والإسكافي (٢) ؛ لأخبار لا دلالة لها. ومثله الحائض والنفساء مع شرط الشهادة.
ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، ولا بين آلات القتل ؛ لعموم الأدلّة ، وقضايا الطفّ وبدر وأُحد.
وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه ، فلو جرّد كفّن ؛ لظاهر الأخبار ، وقضيّة حمزة (٣).
[ سقوط الغسل ]
ويسقط الغسل بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر لحمه كالمتحرّق والملسوع ومثلهما. فيصبّ عليهم الماء ، ومع التعذّر يجب التيمّم ؛ لعموم البدليّة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٣ / ٤١٦.
(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٢١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٩ الحديث ٢٧٧٤.