البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٤٣٩/١٦ الصفحه ٢٧٣ : » (٤) ، ولا وجوبه
كالشيخ والسيّد (٥) وبعض من تأخّر (٦).
لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الاولى على
الصفحه ٣٠٧ :
التقيّة أو الكراهة كما يومي إليه بعضها ، على أنّ ظاهرها عموم التحريم ولم
يقل به أحد ؛ إذ الصدوق
الصفحه ٣٥٦ : بمسّ كلّ ما فيه عظم (٣) ؛ إذ ما يجب
الغسل بمسّه يجب تغسيله. وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد
الصفحه ٤٣٦ :
للأكثر : إطلاق الأُولى وتحريم مطلق الكون في المسجد على الجنب
، خرج ما للتيمّم والخروج بالدليل
الصفحه ٤٤٥ :
لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم
التمكّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة. وعلى
الصفحه ٣٥ :
وللمنجّسين أقوال متكثّرة (١) ؛ لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو
التخصيص بما يرجع إلى
الصفحه ٤٠ :
نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ.
ولبول
الرضيع : دلو ،
والمغتذي سبع في
الصفحه ٩٣ : وحمل الاولى على الندب والمكاتبة على تأكّده متعيّن.
ويعضده الأصل ،
وقوّة التعليل في الصحيح
الصفحه ١٠٤ : كالعلّة
يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي
التعدية إلى المربّي
الصفحه ١٢٢ :
والنصوص (٤).
ويعضده ظاهر
الآية (٥) وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه
الصفحه ١٨٤ :
وبعضهم فهم
العكس والنقيض في الخلاف والوفاق (١) ، والتتبّع يكذّبه. على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل
الصفحه ٢٩٢ : ؛ لمصادفة غسلها الظهر ، وإن انقطع في طهارة الثانية
فسدت ولم يجب قضاء الاولى ؛ لمصادفتها الحيض.
وعلى بعض
الصفحه ٢٩٥ : « القواعد » (٢) على الاحتياط
هنا ، وكيفيّته تظهر ممّا سبق ، وإلّا ففي كونها كالأُولى أو كالمتحيّرة قولان
الصفحه ٣١٩ :
صحيحة (١) ، دون غيره من الخمسة وفاقاً ؛ لبداهة عدم توقّفه على
إزالة الخبث وأصغر الحدث.
ثمّ
الصفحه ٣٤٦ :
على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل
أولى ؛ لعدم معقوليّته مع