ك « النهاية » (١) ، أو رشحاً كالكركي (٢) ؛ لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند ؛ إذ مقتضى الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلّا لم يحصل ، وفاقاً. وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر.
ولا يطهر بإتمامه كرّاً ؛ للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة.
ومع نجاسته فالحكم أظهر ؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر (٣) ؛ للأصل ، والنبوي (٤) ، ودعوى الإجماع من الحلّي (٥) ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ.
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع.
فصل
[ مقدار الكرّ ]
الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً ؛ للمرسل (٦) ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً.
والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.
(٤) مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.
(٥) السرائر : ١ / ٦٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٦٧ الحديث ٤١٦.
