البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٢٤٠/١ الصفحه ٢٨٥ : استحاضة. وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر.
الخامس
: لا فرق في
الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في
الصفحه ١٣٢ :
موكولة إلى العرف.
ويجب إزالة
العين بالإجماع ، وإطلاقات الغسل ، وخصوص الموثّق والحسن (١).
ولا عبرة
الصفحه ١٩٣ : إلى التيمّم (٢) ، فيبقى عموم النهي عن الاستئناف سالماً.
قلنا : يعارضه
عموم الأمر بالمسح ، وتخصيص
الصفحه ٢٠٠ :
على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل ؛ إذ الظاهر تقديمه مع
الاضطرار إلى أحدهما.
والظاهر
الصفحه ٢٧٨ :
لعدم وحدة المحلّ.
وبدونه بأن
يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز كـ
الصفحه ٢٩٦ : الأُولى عن أوّل الخامس ومبدأ الثانية
عن الثالث والعشرين ، فالمتيقّن من الطهر ستة من أول الثالث عشر إلى آخر
الصفحه ٣١٤ :
الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ،
وظاهر « المقنعة » (١) اعتبار الخروج منه
الصفحه ٤٢٢ :
فصل
النقل إلى غير
المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل (١). وبعده حرام ؛
للوفاق
الصفحه ٤٢٣ :
الجوار والحضور لديه. وأيّ شبهة في أنّ النفوس الضعيفة العاجزة عن الصعود
إلى مستقرّ الرحمة والكرامة
الصفحه ١٩٨ :
أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى
ما فيه.
قلنا : بعد الآية
الصفحه ٢٦٥ : عدداً ، وبدونه يستقر
العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد
الصفحه ٣٢٩ :
يظهر في العدد ؛ لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة. فالمراد
بالمضطربة هنا المتحيّرة أو
الصفحه ٤٢١ : ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى
أهل الخبرة ؛ لاختلافه باختلاف
الصفحه ٤٦٦ :
العدول إلى النفل بعد فوت المحل ؛ لعدم الدليل. والحمل على ناسي الأذان ومزيد
فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول
الصفحه ٤٧٨ :
٣٩ ـ دعائم الإسلام
تأليف : أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي ( .. ٣٦٣ ه
) مؤسّسة آل