البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٢٤٠/١٦ الصفحه ٥٨ :
فصل
[ كيفيّة ثبوت النجاسة ]
ظنّ النجاسة
كاليقين إن استند إلى العدلين ؛ وفاقاً للأكثر أو
الصفحه ٨٦ : .
والحقّ ثبوته
مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين (٢) وجماعة.
لا مع دوام
السيلان ، كـ « المقنعة
الصفحه ٨٨ : ، أي ثمانية
دوانيق. وفي تقديره أقوال أُخر (٢) بين مردود وراجع إلى المختار.
وتقدير الجميع
في المتفرّق
الصفحه ١٠٤ : كالعلّة
يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي
التعدية إلى المربّي
الصفحه ١٣٨ : (٦) شاذّ.
وكيفيّته على
المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث
نتره
الصفحه ١٩٧ : أصله من كونه للمسح
دون الممسوح للتبادر ؛ إذ الظاهر من تحديد فعل من مبدإ إلى غاية كونه لنفس الفعل
دون
الصفحه ٢٤٧ : فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام
الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل
الصفحه ٢٦٣ : تجاوزه
العشرة وعند استمراره ، ولو رأته في آخر الثاني رجعت إلى الخمسة عند التجاوز.
والظاهر تحيّضها بذلك لا
الصفحه ٢٦٨ : .
ويعضده ما يأتي
من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر
مرّتين
الصفحه ٢٧٤ : بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي
بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة.
قيل
الصفحه ٢٧٦ : الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه. وما نسب
إلى « المنتهى » (٢) من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في
الصفحه ٢٩١ :
ووجوبه نظراً
إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في «
النهاية
الصفحه ٢٩٣ : . وينقضي
عدّتها في ثلاثة أشهر ، نظراً إلى الغالب ، ولا تكلّف الصبر إلى سنّ اليأس ؛
لإمكان التباعد لأدلّة
الصفحه ٢٩٧ : اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن ؛ لرجوع ذلك إلى
إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم.
ولو
الصفحه ٢٩٩ :
ولو قالت :
الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.
ولو قالت