الأوّل إليه (١) لا وجه له. والرابع : لـ « النهاية » والتهذيبين (٢). والخامس : للمفيد والإسكافي والحلّي (٣).
للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها (٤).
وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » (٥).
وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل (٦).
وللرابع : الصحيح (٧).
وللخامس : ظاهر الصحيح (٨) ، وصريح الخبر (٩) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.
وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.
وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٣ / ١٧٧.
(٢) النهاية : ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١.
(٣) أحكام النساء للمفيد : ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، السرائر : ١ / ١٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
(٥) الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ و ٣٣٢ الحديث ٢٢٧٧ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٩.
