أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكّم.
والارتماسي
كالترتيبي في إمكان التخلّل ، والدفعة العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر
أجزاء الولوج ، وهو آنيّ.
قلنا : بل
بكلّها بالتبادر ، وهو تدريجي.
ولو أحدث في
أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر. وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض ؛
لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث
كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل.
فصل
[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]
لا وضوء مع غسل
الجنابة ؛ للأصل والإجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها ، وإطلاق
الأمر بالإطهار ، المراد منه الغسل إجماعاً.
والحقّ وجوبه
مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي .
لنا :
الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق ، وعموم الآية ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق
الأمر به بحصول موجبه ،
__________________