الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت ؛ للاستصحاب
وقضيّة الأنصار وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط ؛
لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف.
والظاهر وفاقهم
على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.
السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة. ودعوى
الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت.
ومثله السكران
والغافل والمغمى عليه. والمكره كالطائع ؛ للعموم.
السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر ؛ لثبوت التلازم
بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ
والمرتضى ، ولعلّه الحجّة ؛ لإمكان المناقشة في البواقي.
وخلافاً
للمحقّقين ؛ للأصل. ودفعه ظاهر.
ثمّ الاستدخال
كالإدخال ؛ لإطلاق الأدلّة ، فالتفرقة باطلة.
الثامن
: الحقّ وجوبه مع
اللف ؛ لعموم الأدلّة وظاهر الفتاوى. فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة
ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل.
التاسع
: غير البالغ
وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً ؛ لتعلّق الوضعي به دون الشرعي ،
فالأثر يظهر بالبلوغ. ونفي السببيّة للأصل ، وتعلّقها بفعل المكلّف غالباً كما
ترى.
ولو اختلفا
بالبلوغ وعدمه تعلّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً.
__________________