صراحته ، والعام (١) كالصحيح يحمل عليه.
وعلى الثاني لا يلتفت إليه ؛ للإجماع والمعتبرة (٢) ، ولو قبل القيام ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وظاهر الموثّقين (٤). خلافاً للشهيد (٥) ؛ للصحيح (٦) ، ولا صراحة له.
والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير ؛ لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به.
والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء ؛ للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر.
ولو كثر شكّه لم يلتفت إليه ؛ لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين (٧) ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف.
ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً ؛ للمستفيضة (٨) ، وظاهر المحقّق (٩) ، وصريح المحكي (١٠) ، والخبر المعارض (١١) مؤوّل ؛ لضعفه وشذوذه.
ومع الجفاف يعيد ؛ لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق (١٢) مقيّد به.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
(٣) إيضاح الفوائد : ١ / ٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٤ ، ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.
(٥) البيان : ٢٥٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧١.
(٧) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦ ( بسندين ).
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.
(٩) المعتبر : ١ / ١٧٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٢ الحديث ١١٩٤.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧١ الحديث ١٢٤٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥١ الحديث ١١٩٠.
