كتاب الطهارة
وهي لغة : النظافة والنزاهة (١).
وشرعاً لكونها حقيقة في المبيح من إزالة الحدث على الأصح ـ : استعمال طهور مشروط بالنيّة ، على وجه له صلاحيّة التأثير في إباحة العبادة.
واشتراك الثلاثة (٢) في الحدّ يثبت التواطؤ أو التشكيك ، فالقول بالاشتراك (٣) باطل.
ولها تعريفات أُخر (٤) لا تخلو عن انتقاض في الطرد أو العكس (٥).
__________________
(١) لسان العرب : ٤ / ٥٠٦.
(٢) أي : الوضوء والغسل والتيمّم.
(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٧.
(٤) لاحظ! النهاية للطوسي : ١ ، المبسوط : ١ / ٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ١١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٨.
(٥) لاحظ! غاية المراد : ١٢ ٢٦.