لا مع الوجه كـ
« الشرائع » وبعض الثانية ، وهو فتوى الفاضل في بعض كتبه . أو مع الرفع
أو الاستباحة كـ « المبسوط » و « الجامع » . أو مع الأخير كالمرتضى . أو مع الوجه
وأحدهما كـ « الذكرى » . أو مع الثلاثة كالقاضي والحلبي وابن حمزة والراوندي واختاره
الشهيد في دروسه . أو معها بضمّ الطاعة كـ « الغنية » . أو مع أحد
الأمرين والوجه أو جهته كـ « السرائر » و « القواعد » .
لنا على اشتراط القصد : بعد الإجماع ولزومه لفعل
كلّ عاقل أخبار النيّة ؛ لانتفائها بدونه ، ويجب كونه مميّزاً مع الاشتراك ،
وعدم جريان التداخل ؛ لتوقّف الامتثال عليه.
وعلى القربة :
بعد الوفاق ما تواتر في الكتاب والسنّة من النهي عن الرياء
__________________