ووطء جارية بعد وطء اخرى ؛ للمرسل (١).
وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور ؛ لظاهر الحسن والخبر (٢). والصدوق أوجبه (٣) ؛ لظاهر الصحيح والحسن (٤).
قلنا : الترجيح للأوّلين ؛ لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل.
والتجديد لكلّ صلاة وغاية ؛ للإجماع والمراسيل الأربع (٥) وغيرها من المستفيضة (٦).
ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر ؛ للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً ؛ لابتناء الأحكام على التعارف.
وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية.
وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقيء ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل. كلّ ذلك للنصّ (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٠ الحديث ٢٦٨٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩ الحديث ١٣٢٣.
(٣) الهداية : ١٠٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣ و ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ الحديث ٩٩٢ و ٩٩٧ و ٩٩٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الحديث ٦٥٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
(٧) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥ ، ٢٦٧ الحديث ٦٩٨ و ٦٩٩ ، ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، ٢٧٢ الحديث ٧١٢ ، ٢٧٩ الحديث ٧٣٤ ، ٢٨٣ الحديث ٧٤٨ ، ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ١٠ / ٣٤ الحديث ١٢٧٦٠ و ١٢٧٦٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧.