والكون على الطهارة ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (١) وغيره من الظواهر (٢) ، ويعضده ظاهر الآية (٣). وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة.
والنوم ؛ للخبر (٤).
وجماع الحامل ؛ لنهي النبي صلىاللهعليهوسلم كما في « العلل » و « المجالس » (٥).
والدخول على أهله من السفر ؛ لنهي الصادق عليهالسلام عنه مدة ، كما في « المقنع » (٦).
وتغسيل الجنب الميّت ؛ للصحيح (٧) ، والموثّق (٨).
وأكله ؛ للصحيح والخبر (٩).
وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة.
وجماع المجامع ؛ لخبر في « كشف الغمّة » (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الحديث ١٠٠٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الباب ١١ من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٨ الباب ١١ من أبواب الوضوء.
(٣) المائدة (٥) : ٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.
(٥) علل الشرائع : ٥١٦ الحديث ٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٧.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٠.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٤ الحديث ٢٨٦٤.
(٨) لم نعثر عليه في مظانّه. تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : ٢ / ٣٩ وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلّه سهو من النساخ.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٩ الحديث ١٩٧٨ و ٢٢٠ الحديث ١٩٨١. تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٨.