نعم ؛ بعضها يومي إليه فيصلح للحجيّة.
للمخالف : إطلاق موجباته بأحد النواقض ، وأُجيب بظهور التقييد أو الحمل على الندب جمعاً.
هذا ، وأُورد على النفسي بإيجابه ترتّب الثواب على كلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب على تركه ، وهو ينافيه.
وبعض بالغيري الموسّع ، وأُجيب بترتّبهما فيه على المشروط أو المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط وجزء بخصوصه ، وإلّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركّبة.
والمحصّل عدم ترتّبهما على ما يؤدّى بشبه المشروط في ضمنه. وتصريحهم بالترتّب على مقدّمة الواجب بناء على وجوبها ، إنّما هو أخذ بظاهر تعريفه ، والصواب أن يراد فيه قيد في الجملة ، ارتفع الإشكال.
وهذا بخلاف النفسي ، فإنّ الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم.
ولنا أن نقول : الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى المشروط فعلاً أو تركاً ، والترتّب فيه ظاهر ، وما لا ترتّب فيه ممّا ينقض غير واجب ؛ إذ النقض فيه يكشف عن عدم وجوبه. بخلاف النفسي ، فإنّ المنقوض وغيره فيه سواء في الاتّصاف بالوجوب.
وقد يدفع عن الوجوبين بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم إنّما هو بالترك في كلّه ، إلّا أنّ الأوّل يسقط بالمرّة فيلزمه وحدة الثواب ، ولا يسقط الأخيران إلّا بفعل الغير ، فالمنصوص قبله لا يسقط الفرض وإن لم يعاقب بتركه مع إيجاد البدل ؛ إذ المخيّر كالموسّع الذي بمعناه ما تعاقب لا إلى بدل ، ويثاب عليه ؛ لأنّه بمنزلة أحد الأفراد