ويجوز حمله
وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل . نعم يكره ؛ للخبر .
وما نسخ حكمه
دون تلاوته من القرآن ؛ لصدق الاسم ، بخلاف العكس.
والحرمة لا
تتعلّق بالمجنون والصبي إجماعاً. وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر
وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في
الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط.
وللنذر
وشبهه ، بالإجماع
وأوامر الوفاء به ، ومتعلّقه إن عيّن تعيّن ، وإلّا كفى المسمّى ، وإن
وقّت بوقت ، وإلّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة.
ومع التوقّت
والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع
عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين
؛ لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة
في زمان أو
الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف
المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلّقاً للنذر.
قيل : المتعلّق
هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه
عليه غير قادح.
قلنا : مع
التوقّف يتعلّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم.
قيل : الوضوء
الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلّق النذر به جائز.
__________________