فصل
[ أحكام الاستنجاء ]
الاستنجاء كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي ؛ للإجماع. وإلّا فلا ؛ لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره.
وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه. والموثّق المبطل (٢) متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن.
ومن البول قول المعظم ؛ للصحاح وغيرها (٣) ، مع ما مرّ. خلافاً للصدوق (٤) ؛ لأخبار (٥) يتعيّن حملها على الكراهة.
والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً. خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق (٦) ؛ لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر.
ولو نسي الاستنجاء وصلّى فالمشهور الإعادة مطلقاً ؛ للمعتبرة (٧). خلافاً للصدوق في الغائط (٨) ؛ للأصل والصحيح والموثّق (٩) ، وللإسكافي في البول خارج
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٩ الحديث ٨٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المقنع : ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦ الحديث ٧٧٧ ٧٧٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٣ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) قواعد الأحكام : ١ / ٤.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الحديث ٧٧٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ٣١٩ الحديث ٨٣٩.
