نعم ؛ يكفي في الزائد ؛ لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره ؛ لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف.
ولا يجزئ النجس إجماعاً ؛ للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر (١). واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره.
ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط ؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره.
للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر.
ولا يكفي التمسّح بالرطب ؛ لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ.
ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر.
ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر. خلافاً لبعضهم (٢) ؛ لبعض الإطلاقات. ومثله الرخو واللزج.
ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة (٣).
وبالمطعوم ؛ لنقل الإجماع في « المنتهي » (٤) وقصّة (٥) أهل الثرثار (٦).
وبالمحترم ؛ لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة.
ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع (٧)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٢٧٨.
(٥) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ).
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٢ الحديث ٩٥٩.
(٧) غنية النزوع : ٣٦.
