وغيرهما (١). ومخالفة بعضهم في بعضها (٢) لا عبرة به.
ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل ؛ للاستصحاب ، ومفهوم العدد. خلافاً للمفيد و « المختلف » (٣) ؛ لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً.
ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن (٤).
ويستحبّ القطع على الوتر ؛ للخبر (٥).
ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور ؛ للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها (٦). خلافاً للمفيد والقاضي (٧) ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة (٨) ؛ لوجوه ضعفها ظاهر.
وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث (٩) ؛ لإطلاق الموثّق والحسن (١٠) ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له.
وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً ؛ لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٧٣ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٨٦٨ و ٨٦٩ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٣١ و ٣٢.
(٣) نقل عن المفيد في السرائر : ١ / ٩٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ الحديث ٨٢٩.
(٧) نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : ١ / ١٧١ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٤٠.
(٨) مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٧ و ٢٦٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٧٣.
(٩) مدارك الأحكام : ١ / ١٧٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.
