فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.
فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة.
والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.
والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله ؛ لبعض الظواهر (١). والمنع في بعضها (٢) محمول على الكراهة ، جمعاً.
والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع ؛ لتقدّم العرف على اللغة.
والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض ؛ لإطلاق الصحيح (٣). خلافاً لـ « الخلاف » (٤) مطلقاً ؛ للحسن والخبرين (٥) ، وللفاضل في موضع الفضّة (٦) ؛ للصحيح (٧) وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١١ و ٥١٢ الحديث ٤٣١٨ و ٤٣١٩ و ٤٣٢٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ و ٥١٠ و ٥١١ الحديث ٤٣٠٠ و ٤٣١٧ و ٤٣٢١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١٤.
(٤) الخلاف : ١ / ٦٩ المسألة ١٥ ، تنبيه : قوله في المبسوط : ١ / ١٣ صريح في التحريم ولكن جاء في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضض » ، قال في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٤ : والظاهر أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، وهكذا فهم المصنّف من عبارة الخلاف أيضاً.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١١ ، ٥٠٦ و ٥٠٨ الحديث ٤٣٠٢ و ٤٣٠٨.
(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٠ الحديث ٤٣١٥.
(٨) مرّ آنفاً.