لـ « المنتهى » (١) في الأوّل ، و « الخلاف » (٢) في الثاني ، و « المقنعة » فيهما (٣).
لنا : عموم الخبر (٤) ، وخصوص الرضوي (٥) ، وظاهر الموثّق (٦) ، ويعضده نقل الوفاق (٧) ، ولزوم الحرج لولاه. ويؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة.
للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة (٨) ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.
وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ.
والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها ؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.
والجفاف بغير الشمس لا يطهّر ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ، والصحيح والموثّق (٩). والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٩.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٩٥.
(٣) المقنعة : ٧١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧٤ الحديث ٢٧٦٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.
(٧) الخلاف : ١ / ٢١٨ و ٢١٩ المسألة ١٨٦ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمهالله : ٢ / ٢٦٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦ ٤١٤٨ ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلّا بضرب من التأويل ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤ ٢٧٧.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ و ٤٥٢ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٩.
