وفي الكشّاف عن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يقسّم على ستّة : للّه ولرسوله سهمان ، وسهم لأقاربه حتّى قُبض(١) ، الخبر .
وما فسّره بعضهم من أنّ المراد من ذي القرابة مطلق المسلمين(٢) واضح السقوط ، بل خلاف الروايات الصريحة الآتية فيما أشرنا إليه من الآية ، بل وفي غيرها أيضاً ممّا سنذكره ، وكذا خلاف ما اتّفق عليه عامّة المخالف والمؤالف كما ظهر .
ثمّ إنّ اللّه تعالى قال في كتابه أيضاً : (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ)(٣) ، ومعلوم أنّ المراد بذي القربى هو من هو المراد في الآية الأُولى ، بل هكذا سائر الآيات التي منها آية الخمس ؛ لاتّحاد اللفظ في الكلّ ، ودلالة روايات في الخمس :
منها : ما مرّ سابقاً من كتاب جامع الأُصول في كيفيّة قسمة النبيّ صلىاللهعليهوآله الخمس(٤) .
ومنها : ما مرّ عن الكشّاف آنفاً ، وكذا غيرهما(٥) .
وقد روى السديّ أنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال لرجل من أهل الشام ـ حين بعث به مع رأس أبيه إلى يزيد بن معاوية ـ : «أقرأت القرآن؟» قال : نعم ، قال : «أما قرأت (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ)(٦)؟» قال : وإنّكم ذوو
____________________
(١) تفسير الكشّاف ٢ : ٥٨٣ .
(٢) انظر : تفسير الطبري ١٥ : ٥٢ ، تفسير البغوي (معالم التنزيل) ٥ : ٨٠ ، زاد المسير ٧ : ٢٥٨ .
(٣) سورة الإسراء ١٧ : ٢٦ .
(٤) جامع الاُصول ٢ : ٦٩١ / ١١٩٥ .
(٥) التفسير الكبير للرازي ١٥ : ١٦٥ .
(٦) سورة الإسراء ١٧ : ٢٦ .