أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية (١) ، وابن البرّاج (٢). وما ذكره المصنّف في الكتاب من وجوب جلد مائة محصنة كانت أو غير محصنة هو قول السيد (٣) ، والمفيد (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦).
قوله رحمهالله : «وإذا وجدت الأجنبيّتان في إزار واحد مجرّدتين عزّرتا ، وقيل : قتلتا».
أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة ـ من برد وغيره ـ كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادتا الى مثل ذلك نهيتا وأدّبتا ، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة ، فإن عادتا رابعة قتلتا (٧). وتبعه على ذلك ابن البرّاج (٨).
قوله رحمهالله : «وفي إلحاقه بالصبية إشكال ، أقربه العدم ، فلا يتوارثان ، ولا يلحق بالكبيرة قطعا».
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٣٠٩.
(٢) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج ٢ ص ٥٣١.
(٣) الانتصار : مسائل في الحدود والقصاص والديات ص ٢٥٣.
(٤) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السحق ص ٧٨٧ ـ ٧٨٨.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في السحق وحدّه ص ٤٠٩.
(٦) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٤٦٣.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٣١٠.
(٨) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج ٢ ص ٥٣٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
