قوله رحمهالله : «وعلى العول من ثلاثة عشر».
أقول : لأنّ أحد الأبوين يدّعي الربع وذلك ثلاثة من اثني عشر ، والخنثى يدّعي خمسة أسداس وهو عشرة من اثني عشر ، والمجموع ثلاثة عشر.
قوله رحمهالله : «ولو كان من الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس اخرى ، وتصحّ الفريضة من مائة وعشرين».
أقول : لأنّك تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس تبلغ ثلاثين ، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ستين ، لأحد الأبوين تارة السدس عشرة واخرى الخمس اثني عشر ، فله نصفها أحد عشر تبقى تسعة وأربعون لا تنقسم بين الخنثيين على صحة ، تضرب اثنين في ستين تبلغ مائة وعشرين.
قوله رحمهالله : «إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بنصف الذكورية في الآخر ، وذلك لأنّ في كلّ واحد اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار عن ذكر والذكر مانع من الردّ ، ويحتمل عدم ذلك فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فبحسب تعدّد الاحتمالات».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
