الأخرى ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ، ثمّ تضرب بالكلّ واحد منهما من إحداهما في الأخرى. مثال ذلك : ذكر وخنثى نفرضهما ذكرين فالمسألة من اثنين ، ثمّ نفرضهما ذكرا وأنثى فهي من ثلاثة ، تضرب إحداهما في الأخرى يكون ستة ، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ اثنى عشر ، فللذكر منها سبعة وللخنثى خمسة ، لأنّ للذكر سهما من اثنين مضروبا في ثلاثة وذلك ثلاثة ، وسهمين من ثلاثة مضروبين في اثنين وذلك أربعة والمجموع سبعة ، والخنثى له سهم من اثنين مضروب في ثلاثة وذلك ثلاثة ، وسهم من ثلاثة مضروب في اثنين فالمجموع خمسة.
قوله رحمهالله : «أو في وفقهما إن اتفقتا».
أقول : مثال ذلك : إذا ترك ذكرين وخنثيين على تقدير كون الجميع ذكورا فهي من أربعة ، وعلى تقدير أنوثية الخنثيين من ستة ، والعددان متوافقان بالنصف ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ أربعة وعشرين ، فكلّ واحد من الذكرين قد حصل له تارة واحدة من أربعة فتضربه في وفق الستة يكون ثلاثة واثنين من ستة مضروب في وفق الأربعة وذلك أربعة فيكمل لكلّ من الذكرين سبعة ، وكلّ واحد من الخنثيين حصل له تارة واحدة من أربعة مضروب في وفق الستة وذلك ثلاثة ، وتارة واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة وذلك اثنان فيكمل لكلّ منهما خمسة.
قوله رحمهالله : «وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا».
أقول : مثال ذلك : أبوان وخنثيان إن كانا ذكرين فهي من ستة ، وإن كان أنثيين فهي من ستة ، فتجزى بإحداهما ويعطى الأبوين السدسين والباقي بين الخنثيين.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
