قوله رحمهالله : «وفي اشتراط الدبغ قولان».
أقول : اختلف القائلون بوقوع الذكاة على مالا يؤكل لحمه من السباع وغيرها من انّه هل يشترط في جواز استعمالها في غير الصلاة الدبغ؟ فقال الشيخ (١) في كتبه كلّها : نعم. ونصّ عليه السيد (٢) أيضا ، وقول ابن إدريس فإنّه قال في باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة وأحكام البيض والجلود : فأمّا الجلود ـ الى قوله : ـ وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين ، ثمّ قال : والضرب الآخر : يجوز استعماله بشرطين : الذكاة الشرعية والدباغ ، فأمّا بيعه فيجوز بعد التذكية وقبل الدباغ ، فأمّا استعماله فلا يجوز إلّا بعد الدباغ (٣).
وقال بعض بجواز استعماله من غير دبغ ، اختاره الشيخ نجم الدين (٤) على كراهية ، وهو مذهب المصنّف (٥) في بعض كتبه.
قوله رحمهالله : «أمّا الحشرات كالفار والضبّ وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها».
أقول : وجه القرب انّ وقوع التذكية على هذه حكم شرعي يتوقّف على ورود ما يدلّ عليه ، ولم يثبت.
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ٩٩ ـ ١٠١ ، المبسوط : كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٠ ، الخلاف : كتاب الطهارة المسألة ١١ ج ١ ص ٦٣.
(٢) الناصريات «الجوامع الفقهية» : ص ٢١٨ المسألة ١٨.
(٣) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة ج ٣ ص ١١٣ ـ ١١٤.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة المقدّمة الرابعة في لباس المصلّي المسألة الأولى ج ١ ص ٦٨.
(٥) مختلف الشيعة : باب النجاسات وأحكامها الفصل الثالث في الأواني والجلود ج ١ ص ٥٠٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
