كالمفيد (١) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي (٢) ، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد (٣) ؛ لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة.
والمعتبر في الكثرة أو القلّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة ؛ لظاهر النصوص.
ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل ؛ للأولويّة ، وعندهم الأخير ؛ لنقل الإجماع مع الشهرة.
وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر ؛ لأخبار (٤) لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر (٥) ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه.
ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر ؛ للخبر (٦) ، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره (٧) ؛ للصحيحين (٨). والأمر عندنا هيّن.
ولا فرق بين بول المسلم والكافر ؛ لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلّي
__________________
(١) المقنعة : ٦٧.
(٢) النهاية : ٧.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٦٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٩٨.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢ و ١٥ ذيل الحديث ٢٢ و ٣٢ ، المقنع : ٣٠ و ٣٤.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥١.
(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٨٢.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ و ١٨٠ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٧.
