الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ، وظاهر « المقنعة » (١) اعتبار الخروج منه ، وقد نسب إلى الكركي (٢) أيضاً ، وظاهر الأدلّة يدفعه.
ويجب فيها الثلاثة بالإجماع والنصوص (٣) ، والوضوء مع كلّ غسل وفاقاً للمفيد و « البشرى » و « المعتبر » (٤) ، لا مع كلّ صلاة كالحلّي (٥) وبعض من تأخّر ، ولا سقوطه رأساً كظاهر الأكثر.
لنا : على الجزء الإثباتي : ما مرّ من وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا غسل الجنابة. وعلى السلبي : خلوّ الأخبار عنه مع ورودها في مقام البيان ، وهو وإن نفاه مطلقاً إلّا أنّ المعارض أثبته في محلّ الغسل. بل نقول : عدم تعرّضهم له فيه لظهوره فيختصّ الإطلاق بغيره.
للحلّي : إطلاق قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) وردّ باختصاصه بالقيام من النوم أو بالحدثين ، ولو سلّم العموم فيخصّص بغير محلّ النزاع ؛ للمعارض.
للأكثر : إطلاق الأخبار في مقام البيان ، وقد ظهر جوابه.
ثمّ نسبة إطلاق السقوط إلى الأكثر لعدم تعرّضهم للوضوء مع الأغسال ، ولعلّه إحالة إلى الظهور ؛ لما قرّروه من وجوبه مع كلّ غسل إلّا الجنابة ، فيرجع فتواهم إلى المختار.
__________________
(١) المقنعة : ٥٦.
(٢) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٩٠ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٣٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٤) المقنعة : ٥٧ ، نقل عن « البشرى » للسيد ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٤ ، المعتبر : ١ / ٢٤٧.
(٥) السرائر : ١ / ١٥٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٥.