ثمّ المنجّس من
التغيّر بالإجماع والنصوص هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ،
وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.
وفاقاً للكل في
الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.
وللمعظم في
الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » ، وظاهر «
المعتبر » ؛ لعموم النبوي ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.
إلّا أنّ
الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ،
وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.
ولو اشتبه
المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.
فصل
[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]
المعتبر في
التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب
، وظهوره فيه.
وخلافاً للفاضل
وولده ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،
__________________