بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.
ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم ؛ للصحيح والمرسل والحسنين (١).
الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف ؛ لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به.
وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة (٢) ، وهو كما ترى.
نعم ؛ على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه.
الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد (٣) ؛ للاستصحاب والجزئيّة عرفاً.
وخلافاً لبعضهم (٤) ؛ للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع.
ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل.
الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر. وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً (٥) ضعيف ، وتعليله عليل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٩ و ٤١٠ الحديث ١٢٧٤ و ١٢٧٢ ( بسند المرسل ) و ١٢٧١ و ١٢٧٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ١١ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٣٩.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.
