شاء من الحرم وغيره (١) .
والقرآن (٢) يُبطله .
ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين .
وقال الشافعي : إن قلنا بعدم وجوبهما ، فلو صلّىٰ فريضةً بعد الطواف ، حُسبت عن ركعتي الطواف اعتباراً بتحيّة المسجد ، ذكره في القديم (٣) ، واستبعده الجويني (٤) .
مسألة ٤٦٣ : قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان .
وللشافعية طريقان : أحدهما : القطع بعدم الوجوب ؛ لأنّ أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجباً ! ؟ والثاني : طرد القولين .
ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوّع في الطهارة وستر العورة ، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود (٥) .
مسألة ٤٦٤ : لو نسي ركعتي طواف الفريضة ، رجع إلىٰ المقام ، وصلّاهما فيه مع القدرة ، فإن شقّ عليه الرجوع ، صلّىٰ حيث ذكر ؛ لأنّ محمد بن مسلم روىٰ ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سُئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتىٰ ذكر وهو بالأبطح ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ .
(٢) البقرة : ١٢٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣١٠ ، المجموع ٨ : ٥٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣١٠ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣١١ ، المجموع ٨ : ٥١ .