يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز ؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولِمَ ؟ قال : « لأنّ الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » (١) .
مسألة ٥٩٨ : ويجب أن يكون تامّاً ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة (٢) التي لا تُنقي (٣) ، وقد وقع الاتّفاق بين العلماء علىٰ اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع .
روىٰ العامّة عن البراء بن عازب ، قال : قام رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ) (٤) أي التي لا مخّ لها لهزالها .
وأمّا المريضة فقيل : هي الجرباء ؛ لأنّ الجرب يفسد اللحم (٥) .
والوجه : اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها وفساد لحمها ، ومعنىٰ البيّن عورها : أي التي انخسفت عينها وذهبت ، فإنّ ذلك ينقصها ؛ لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله (٦) . والبيّن عرجها : لا تتمكّن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٩٠ .
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : الكبيرة ، وكذا في نظيرها الآتي في رواية البراء ابن عازب . وما أثبتناه من المصدر .
(٣) أي : التي لا مخّ لها لضعفها وهزالها ، كما سيأتي ، والنقي : المخّ . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١١٠ « نقا » .
(٤) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ / ٢٨٠٢ .
(٥) القائل هو الخرقي من الحنابلة . اُنظر الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .
(٦) في الطبعة الحجريّة : أكلها .