الكبرىٰ ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله سلكها (١) .
وحدّ منىٰ من العقبة إلىٰ وادي محسّر ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « حدّ منىٰ من العقبة إلىٰ وادي محسّر » (٢) .
وهو قول عطاء والشافعي (٣) .
مسألة ٥٦٨ : لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوىٰ الطواف ، وكانت حائضاً (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار علىٰ طهر » (٥) .
ويجوز الرمي راجلاً وراكباً ، والأوّل أفضل ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلّا ماشياً ذاهباً وراجعاً (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يرمي الجمار ماشياً » (٧) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٥ .
(٣) المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥ ، الاُم ٢ : ٢١٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٣ ، المجموع ٨ : ١٣٠ .
(٤) صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ ـ ٨٧٤ / ١١٩ ـ ١٢١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ / ٢٩٦٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨١ / ٩٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ١٩٦٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٩٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١ .
(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦ .