وجب عليه إعادة الحجّ ؛ لأنّه مسلم أتىٰ بالأركان فأجزأ عنه ، كغيره من المسلمين ، ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به علىٰ وجهه ، فيبقىٰ في عهدة التكليف .
ولرواية بريد بن معاوية ـ الصحيحة ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضىٰ فريضته ؟ فقال : « قد قضىٰ فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليَّ » (١) .
إذا عرفت هذا ، فغير الحجّ من العبادات إذا أوقعها علىٰ وجهها ، لا يجب عليه إعادتها ؛ للأصل ، إلّا الزكاة ؛ فإنّه إذا سلّمها إلىٰ غير المؤمن ، وجب عليه إعادتها .
قال بريد بن معاوية العجلي ـ في الصحيح ـ : سألتُ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضىٰ فريضته ؟ فقال : « قد قضىٰ فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليَّ » قال : وسألته عن رجل حجَّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر (٢) ثم مَنَّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟ قال : « يقضي أحبّ إليَّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنَّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢ .
(٢) في المصدر : متديّن ، بدل مستتر .
(٣) نفس المصدر .